ولاء الامامة ، لايرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة
شرائط ولاء ضمان الجريرة
ولاء ضمان الجريرة لايتعدى الضامن
( القسم الثاني ) ولاء تضمن الجريرة : من توالى إنسانا يضمن حدثه و يكون ولاؤه له يثبت له الميراث و لا يتعدى الضامن . و لا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذور و الكفارات أو من لا وارث له . و لا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب و مع فقد المعتق ، و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الاعلى و ما بقي له ، و هو أولى من بيت مال الامام عليه السلام .( القسم الثالث ) ولاء الامامة : و لا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة ، فإنها تشاركه على الاصح . و مع وجوده فالمال له يصنع به ما شاء .( عتق خ ) بعد ذلك أبوهم أنجر الولاء إلى معتقه من معتق ابيه ، و لا ينجر منه إلى احد ( آخر خ ) لانه أقرب . و على هذا لو تصاعدت الاجداد ، ينجر من الاعلى إلى الاقرب ، و لا ينجر من موالى ( مولى خ ) الاجداد إلى مولى الام و لا أجدادها . " قال دام ظله " : القسم الثالث ، ولاء الامامة ، و لا يرث الا مع فقد كل وارث ، عدا الزوجة ، فانها تشاركه على الاصح .هذا البحث مبني على ان الزوجة إذا انفردت هل يرد عليها الباقي ام لا ، و قد بينا الاصح من الاقوال ، فيما مضى .( 1 ) في نسخة : أنجر الولاء من معتق الجد إلى معتق الاب ، و لا ينجر .الخ و في نسخة اخرى : أنجر الولاء إلى مولى أبيهم ، و لا ينجر منه إلى أحد .الخ .