( 7 ) لو أعتق ثلث عبيده
( السابعة ) : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة . و اما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، و لو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان مؤسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا . و قيل : إن قصر الاضرار فكه إن كان مؤسرا ، و بطل العتق إن كان معسرا .أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل العتق ( المال خ ) يقول : لي مالك و أنت حر ، برضا المملوك ، فان ذلك احب الي . و هو اختياره أيضا في النهاية . و ذكر شيخنا دام ظله في نكت النهاية ، أنه لا تنافي بين قوله : ( ان المملوك لا يملك ) و بين مضمون هذه الروايات ، لان المنع من الملك مع بقاء الرقية ، لا يستلزم المنع في حال الحرية . و فيه نظر ، منشأه ان البحث ليس في تجدد الملك ، و العتق مؤثر في تحصيل الملكية السالفة ( السابقة خ ) .فأما المتأخر فأقدم على منع الروايات ، و بني على ان العبد لا يملك . و في المسألة تردد ، موجبه الالتفات إلى الروايات . " قال دام ظله " : و قيل : ان قصد الاضرار فكه ، ان كان موسرا ، و بطل العتق ، ان كان معسرا .قلت : إذا أعتق العبد المشترك ( إما ) ان يكون المعتق موسرا أو معسرا ، فان كان الاول ( إما ) ان قصد الاضرار أو لا .( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق .