ما يستحب أن يتخير للرصاع وما يكره
الرابع : أن يكو ن لفحل واحد ، فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد و لو اختلفت المرضعتان ، و لا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر و إن اتحدت المرضعة . و يستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة ، و لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير . و يكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها . و يكره استرضاع المجوسية ، و من لبنها عن زنا ، و في رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها ( 1 ) . " قال دام ظله " : و يكره استرضاع المجوسية و من لبنها من زنا ، و في رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها .هذه رواها محمد بن يعقوب الكليني في كتابه ، عن ثقات عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام ، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت ، فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فتحللها يطيب ( فيطيب خ ) اللبن . و مثلها رواها البزنطي في كتابه الجامع ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها ، فولدت ، و احتجنا إلى لبنها ، فان أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها ؟ قال : نعم .( 4 )1 - راجع الوسائل باب 39 من أبواب نكاح العبيد و الاماء ج 14 ص 542 .( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، و لكن سند الحديث كما في الكافي و التهذيب و الوسائل هكذا : علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم و جميل بن دراج و سعد بن ابي خلف ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( فلاحظ ) .( 3 ) و 4 - الوسائل باب 75 حديث 3 و 5 من أبواب أحكام الاولاد .