( 4 ) عدم جواز الدخول بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الاصح . " قال دام ظله " : و لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، و لو دخل قبل ذلك ، لم تحرم على الاصح .أقول : ذهب الشيخ في النهاية في الباب الاول من كتاب النكاح إلى أنه متى وطأ الرجل المرأة ( إمرأته خ ) قبل تسع سنين فرق بينهما ، و لم تحل له أبدا . و في موضع آخر منه ، لو وطأها قبل تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها ، و يفرق بينهما ، و لم تحل له أبدا ، فشرط هنا العيب ، و هو الافضاء . و قد صرح بذلك باقي الاصحاب ، و الشيخ في الاستبصار .اما مستند التفرقة و التحريم ، فما رواه محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، و لم تحل له أبدا . و اما مستند الضمان في الدية ، فهو ما رواه الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد العجلي ، عن ابي جعفر عليه السلام ، في رجل افتض ( اقتض خ ) جارية يعني إمرأته فأفضاها ، قال عليه السلام : عليه الدية ، ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، قال : فان أمسكها ، و لم يطلقها فلا شيء عليه ، و ان دخل بها و لها تسع سنين ، فلا شيء عليه ، ان شاء أمسك و ان شاء طلق . و الشيخ جمع بين هذين الخبرين ، فحمل خبر بريد على ان المرأة إذا اختارت( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .