و قيل : هو الذي يدعي خلاف الاصل أو أمرا خفيفا و يشترط التكليف ، و أن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوي عنه ، و إيراد الدعوي بصيغة الجزم و كون المدعي به مملوكا و من كانت دعواه عينا فله انتزاعها و لو كانت دينا و الغريم مقر باذل أو مع جحوده و عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع دون الحاكم و لو فات أحد الشروط و حصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة و لو كان من جنس الحق و في سماع الدعوي المجهولة تردد ، أشبهه : الجواز مسائل ( الاولى ) من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به ، و من هذا أن " قال دام ظله " : و لو كانت دينا و الغريم مقر ، باذل أو مع جحوده ، و عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع ، دون الحاكم .معناه إذا كانت الدعوي دينا ، و أقر المدعى عليه بثبوت الحق ، و لا يمنع من الرد ، أو يجحد ( أنكر خ ) المدعى عليه لكن للمدعي ( عليه خ ) بينة ، فليس له ( للمدعي خ ) ان يتنزعه قهرا من يد المدعى عليه ، بل عند الحاكم حسما للخصومة . " قال دام ظله " : و في سماع الدعوي المجهولة تردد .هذا التردد منه منشأه أنها دعوى جازمة لا تسقط ، و قال الشيخ : لا تسمع ، و كأنه نظرا إلى تعذر الحكم مع ثبوتها ، و الدعوى المجهولة مثل ان يدعى دينا معين ، أو عرضا ( فرسا خ ) موصوف أو ذلك . و الاول أحوط . " قال دام ظله " : مسائل ، إلى آخرها .