أما الاقرار : فيكفي المرة ، و بعض الاصحاب يشترط التكرار ( مرتين خ ) . و يعتبر في المقر : البلوغ و العقل و الاختيار و الحرية . و لو أقر واحد بالقتل عمدا و الآخر خطأ تخير الولي في تصديق أحدهما . و لو أقر واحد بقتله عمدا و أقر آخر أنه هو الذي قتله و رجع الاول درئ عنهما القصاص والدية ، و ودي من بيت المال ، و هو قضأ الحسن بن علي عليهما السلام .ما يثبث به القتل " قال دام ظله " : أما الاقرار فيكفي المرة ، و بعض الاصحاب يشترط التكرار مرتين .يريد ببعض الاصحاب الشيخ في النهاية و أتباعه و المتأخر ، فانهم ذهبوا إلى أنه يكفي الاقرار دفعتين ، و مقتضى النظر أن اقرار البالغ العاقل مقبول ، فتكفي المرة الواحدة ، و هو اختيار شيخنا تمسكا بالاصل ، اذ لا دليل هنا على وجوب التكرار . " قال دام ظله " : و لو أقر واحد بقتله عمدا ، و أقر آخر أنه هو الذي قتله ( إلى قوله ) : و هو قضأ الحسن بن علي عليهما السلام .روى علي بن إبراهيم ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة و بيده سكين ملطخ بالدم ، و إذا برجل مذبوح يتشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول ؟ قال : انا قتلته ، قال : اذهبوا فأقيدوه به ، فلما ذهبوا به ، اقبل رجل مسرع ( إلى أن قال ) : فقال : انا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للاول : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال : و ما كنت أستطيع أن أقول ، و قد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال ، و اخذوني و بيدي سكين ، ملطخ بالدم ، و الرجل يتشحط في دمه ، و انا قائم عليه ،