في بيان أن النسبة بين العددين إما متساويين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين وبيان كل واحد منها بالمثال
* حساب الفرائض * مخارج الفروض ستة وبيان المراد منها
و لا كذا لو خلف بنتا هي اخت ، لانه لا ميراث للاخت مع البنت .خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة : و نعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا .للصلب جدة هذا الولد و أخته . " قال دام ظله " : خاتمة في حساب الفرائض ، إلى آخرها . و ليس فيها اشكال فأحكيه ( فأحله خ ) لكن أذكر زيادة على ما ذكره دام ظله تماس ( لماس خ ) الحاجة إليها .فأقول : إذا كان في الفريضة نصفان ، فمخرجه من اثنين ، و كذا إذا كان نصف و ما بقي . و ان حصل فيهما ربع و نصف ، أو ربع و ما بقي ، فمن أربعة ، و الثمن و ما بقي ، فمن ثمانية . و الثمن و الثلث و السدس من أربعة و عشرين . و الربع مع السدس أو الثلث من اثني عشر . و نعني بقولنا : و ما بقي من سهم صاحب الفرض . و هو يكون باجتماع صاحب الفرض و غيره ، فيأخذ صاحب الفرض المسمى له . و ما بقي ان انقسم على الورثة فلا بحث ، و ان انكسر نضرب سهام المنكسر عليهم ، في أصل الفريضة حتى يحصل المطلوب .( قال خ ) : و إذا اجتمع عددان ، فلا يخلو اما ان يكونا متساويين أولا .( فالأَول ) لا يحتاج إلى ضرب ، بل يحصل المطلوب منه .( 1 ) من قوله قده : قال دام ظله ( إلى قوله ) : و أخته ليس في بعض النسخ ، و لكنه موجود في عدة نسخ .( 2 ) و في بعض النسخ بعد قوله : ( المطلوب ) هكذا : زيادة اخرى و إذا اجتمع .إلخ .