في بيان أن النسبة بين العددين إما متساويين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين وبيان كل واحد منها بالمثال - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان أن النسبة بين العددين إما متساويين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين وبيان كل واحد منها بالمثال

* حساب الفرائض * مخارج الفروض ستة وبيان المراد منها

و لا كذا لو خلف بنتا هي اخت ، لانه لا ميراث للاخت مع البنت .

خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة : و نعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا .

للصلب جدة هذا الولد و أخته . " قال دام ظله " : خاتمة في حساب الفرائض ، إلى آخرها . و ليس فيها اشكال فأحكيه ( فأحله خ ) لكن أذكر زيادة على ما ذكره دام ظله تماس ( لماس خ ) الحاجة إليها .

فأقول : إذا كان في الفريضة نصفان ، فمخرجه من اثنين ، و كذا إذا كان نصف و ما بقي . و ان حصل فيهما ربع و نصف ، أو ربع و ما بقي ، فمن أربعة ، و الثمن و ما بقي ، فمن ثمانية . و الثمن و الثلث و السدس من أربعة و عشرين . و الربع مع السدس أو الثلث من اثني عشر . و نعني بقولنا : و ما بقي من سهم صاحب الفرض . و هو يكون باجتماع صاحب الفرض و غيره ، فيأخذ صاحب الفرض المسمى له . و ما بقي ان انقسم على الورثة فلا بحث ، و ان انكسر نضرب سهام المنكسر عليهم ، في أصل الفريضة حتى يحصل المطلوب .

( قال خ ) : و إذا اجتمع عددان ، فلا يخلو اما ان يكونا متساويين أولا .

( فالأَول ) لا يحتاج إلى ضرب ، بل يحصل المطلوب منه .

( 1 ) من قوله قده : قال دام ظله ( إلى قوله ) : و أخته ليس في بعض النسخ ، و لكنه موجود في عدة نسخ .

( 2 ) و في بعض النسخ بعد قوله : ( المطلوب ) هكذا : زيادة اخرى و إذا اجتمع .

إلخ .

/ 675