من افتض بكرا"
يقيم الحاكم حدود الله ، وحقوق الناس لو طالبها الناس
و وجه السقوط بأن ( أن خ ) يسبق منه القذف .( الثالثة ) يقيم الحاكم حدود الله تعالى .أما حقوق الناس فيقف على المطالبة .( الرابعة ) من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها . و لو كانت أمة فعليه عشر قيمتها . و قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر هذه الرواية و الاولى العمل بالاولى يعني رواية إبراهيم بن نعيم لكونها موافقة لقوله تعالى : و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء الا أنفسهم الآية فبين الله تعالى ان اللعان لا يجوز ( انما يجوز خ ) الا إذا لم يكن للرجل من الشهود الا نفسه ، فاما إذا أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا لعان ، هذا آخر كلامه . و فيه نظر لان الشهود المعتبرين أربعة ، و أقلها في حكم العدم ، فيصدق هنا قوله تعالى : و لم يكن لهم شهداء الا أنفسهم . و يلزم ( فيلزم خ ) اللعان ، قوله : ( اتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة ) ، قلنا : المتمم ( المتم خ ) به نفسه ، و هو المستثنى في الآية ، فلا يصلح شاهدا ، فالأَولى حملها على سبق القذف ، كما قدمناه . و قوله دام ظله : ( و وجه السقوط ) يريد به سقوط الحد عن المرأة ، و اللام في السقوط بد المضاف اليه . " قال دام ظله " : من افتض بكرا باصبعه ، فعليه مهرها ، و لو كانت امة فعليه عشر قيمتها .استند شيخنا دام ظله ، في هذه المسألة في نكت النهاية إلى رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن علي عليه السلام ، قال : إذا اغتصب الرجل أمة ،( 1 ) و ( 2 ) النور - 6 .