* مسائل * لو قتل حر حرين أو قتل العبد حرين - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل * لو قتل حر حرين أو قتل العبد حرين

مسائل ( الاولى ) لو قتل حر حرين فليس للاولياء إلا قتله . و لو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية : هو لاولياء الاخير . و المتأخر و شيخنا دام ظله ، و هو أظهر ( أشبه خ ) .

مسائل " قال دام ظله " : و لو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية : هو لاولياء الاخير ، و في اخرى : يشتركان فيه ، ما لم يحكم به لولي الاول .

الرواية الاولى رواها احمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابيه ، عن علي بن عقبة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار ، واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لاهل الاخير من القتلى ، ان شاؤوا قتلوه ، و ان شاؤوا استرقوه ( الحديث ) . و الرواية ضعيفة ، فان الحسن بن علي بن فضال فطحي ، و كذا ابن عقبة . و حلمها المتأخر على ما إذا استرقه أوليآء الاول ، و عفوا عنه ، و اختاره بهذا المعنى . و الرواية الاخيرة رواها ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما ، ان كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار ، و جرح آخر في النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية ، فان جنايته على الاخير .

( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 77 .

( 2 ) في النسخ التي عندنا كلها : رواها علي بن فضال .

الخ ثم قال الشارح ره : فان علي بن فضال فطحي .

الخ ، و الصواب ما أثبتناه كما في التهذيب و الاستبصار و الوسائل .

( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب القصاص ج 19 ص 77 .

/ 675