* مسائل * لو قتل حر حرين أو قتل العبد حرين
مسائل ( الاولى ) لو قتل حر حرين فليس للاولياء إلا قتله . و لو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية : هو لاولياء الاخير . و المتأخر و شيخنا دام ظله ، و هو أظهر ( أشبه خ ) .مسائل " قال دام ظله " : و لو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية : هو لاولياء الاخير ، و في اخرى : يشتركان فيه ، ما لم يحكم به لولي الاول .الرواية الاولى رواها احمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابيه ، عن علي بن عقبة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار ، واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لاهل الاخير من القتلى ، ان شاؤوا قتلوه ، و ان شاؤوا استرقوه ( الحديث ) . و الرواية ضعيفة ، فان الحسن بن علي بن فضال فطحي ، و كذا ابن عقبة . و حلمها المتأخر على ما إذا استرقه أوليآء الاول ، و عفوا عنه ، و اختاره بهذا المعنى . و الرواية الاخيرة رواها ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما ، ان كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار ، و جرح آخر في النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية ، فان جنايته على الاخير .( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 77 .( 2 ) في النسخ التي عندنا كلها : رواها علي بن فضال .الخ ثم قال الشارح ره : فان علي بن فضال فطحي .الخ ، و الصواب ما أثبتناه كما في التهذيب و الاستبصار و الوسائل .( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب القصاص ج 19 ص 77 .