لو نذر صوم يرم سفرا" وحضرا واتفق يوم عيد
لو نذر صوم يوم سفرا" وحضرا"
* في اللواحق * ( 1 ) لو نذر صوم يوم معين فاتفق السفر أو المرض أو الحيض
حكم ما لو نذر الصدقة بمال كثيرا أو عتق كل عبد قديم له
" و لو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما . و لو نذر عتق كل عبد له قديم أعتق ( من كان خ ) له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره . و من نذر في سبيل الله صرفه في البر . و لو نذر الصدقة بما يملكه لزم ، فإن شق قومه و أخرج شيئا فشيئا حتى يوفي .( الرابع ) في اللواحق . و هي مسائل .( الاولى ) لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق له السفر أفطر و قضاه . و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست . و لو شرط صومه سفرا و حضرا صام و إن اتفق في السفر . و لو اتفق يوم عيد أفطر ، و في القضاء تردد .قال دام ظله " : و لو اتفق يوم عيد ، افطر ، و في القضاء تردد .منشأ التردد ، النظر إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن علي بن مهزيار ( في حديث ) ، قال : كتبت إلى ابي الحسن : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق ، أو سفر أو مرض ، هل عليه صيام ( صوم خ ) ذلك اليوم أو قضاؤه ( و كيف يصنع يا سيدي خ ) ؟ فكتب اليه ، قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ( الحديث ) .( 1 ) الوسائل باب 10 صدر حديث 1 من كتاب النذر و العهد ، و باب 10 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم .