* مسائل * حكم ما لو اختار بعض الدية هل يسقط القود للباقي ؟
كيفية القصاص
و لا تخير للولي ، و لا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية ، و للولي الواحد المبادرة بالقصاص . و قيل : يتوقف على إذن الحاكم ، و لو كانوا جماعة توقف على الاجتماع .قال الشيخ : و لو بادر أحدهم جاز ، و ضمن الدية عن حصص الباقين . و لا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه ، و يقتصر على ضرب العنق ممثل و لو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة ، و لا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص . وهنا مسائل ( الاولى ) لو اختار بعض الاولياء الدية فدفعها القاتل لم يقسط القود في كيفية الاستيفاء " قال دام ظله " : لو اختار بعض الاولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الاشهر ( الاشبه خ ) إلى آخره .اختلفت الروايات في سقوط القود ، روى الحسن بن محبوب ، عن ابي ولاد الحناط ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل و له ام و أب و ابن ؟ فقال الابن : انا أريد ان أقتل قاتل ابي ، و قال الاب : أريد أن أعفو ، و قالت الام : أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابن لام ( ام خ ) المقتول السدس من الدية ، و يعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا ، و ليقتله .( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 83 .