( 2 ) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب
و من تزوج إمرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصواع من دقيق . و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما ، و الاستحباب في الكل أشبه .( الثانية ) في جز المرأة شعر رإسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، و قيل : كفارة مرتبة . و في نتفه في المصاب كفارة يمين ، و كذا في خدش وجهها . و كذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته .ظله ، على أن في الرواية ضعفا لا رسالها . و عندي في الوجوب تردد ، منشأه النظر إلى دعوى الاجماع ، و فتوى الثلاثة ، و الا الاصل براءة الذمة . " قال دام ظله " : في جز المرأة شعر رأسها في المصاب ، كفارة شهر رمضان ، و قيل : كفارة مرتبة .قلت : كفارة جز شعر الرأس التخيير ، و مستنده ما ذكر الشيخ في التهذيب ، عن احمد بن محمد بن داود القمي رحمه الله في نوادره ، قال : روى محمد بن عيسى ، عن اخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير ، اخي حنان بن سدير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على ابيه أو على امه ، أو على اخيه ، أو على قريب له ، قال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على اخيه هارون عليهما السلام ، و لا يشق الوالد على ولده ، و لا زوج على إمرأته ، و تشق المرأة على زوجها ، و إذا شق زوج على إمرأته أو والد على ولده ، فكفارته حنث يمين ، و لا صلاة لهما ، حتى يكفر ا ، أو يتوبا من ذلك ، و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ، ففي جز الشعر ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، و في الخدش إذا دميت و في النتف كفارة حنث يمين ، و لا شيء في اللطم( 1 ) هكذا في النسخ ، و لعل الصواب : و إلى ان الاصل براءة الذمة .