للآخر للامام عليه السلام . و لو لم يكن لهما وارث ، غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام عليه السلام . و إذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم كالاخوين ، فإن كان لهما مال و لا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما . و إن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه ، و منه إلى ورثته و لم يكن للآخر شيء ، و لو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام عليه السلام . و لو مأتا حتف إنفهما لم يتوارثا ، و كان ميراث كل منهما لورثته .الرابع في ميراث المجوس : و قد اختلف الاصحاب دام ظله " : و لو لم يكن لهما وارث غيرهما ، انتقل مال كل منهما إلى الآخر ، ثم منهما إلى الامام عليه السلام .يسأل هنا عن فائدة الانتقال ، اذ على التقديرين ، المال للامام عليه السلام ( و الجواب ) هو إمكان تعلق الحقوق الواجبة أصلا و فرعا ( عرضا خ ) ( أو غيرهما خ ) بذمتهما ( بذمتهم خ ) و ذمة أحدهما ( هم خ ) فتنقل ليتصرف ( ليصرف خ ) فيها أو ليتصرف ( ليصرف خ ) منها ، ثم ينتقل الباقي إلى الامام عليه السلام .في ميراث المجوس " قال دام ظله " : الرابع ، في ميراث المجوس ، و قد اختلف الاصحاب فيه ، إلى آخره .لما كان المجوس يبيحون العقد على المحرمات ، ظهر ( فيهم خ ) نسب صحيح