حكم شهادة الصبيان في الجنايات
و اختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، و يؤخذ بأول قولهم ، و شرط الشيخ في الخلاف : أن لا يفترقوا . و طلحة بن زيد عامي ، ذكر ذلك الشيخ و النجاشي . " قال دام ظله " : و اختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، إلى آخره .
اسند الاختلاف إلى العبارة ، و هو حسن ، لانهم ما اختلفوا في القبول .
قال المفيد : تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ، و يعرفونه ، و يؤخذ باول كلامهم ، و لا يؤخذ بآخره . و في رواية جميل ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، يقبل في القتل ، و يؤخذ باول كلامهم لا بالثاني ، و مثله عن محمد بن حمران . و قال الشيخ في النهاية : تقبل في الشجاج و القصاص ، و يؤخذ بأول كلامهم و عليه المتأخر . و في الخلاف ، تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على مباح ، و به قال أبو الصلاح الحلبي . و القدر المجمع ( المجتمع خ ) عليه القبول في الجراح ، مع بلوغ العشر ، و أول الكلام ، فعليك به .
( 1 ) في نسخة المقنعة المطبوعة في الشجاج و الجراح .
( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من كتاب الشهادات .
( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب الشهادات ، و لفظه هكذا : قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل ، يؤخذ باول كلامه ، و لا يؤخذ بالثاني منه .
( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب الشهادات .