حكم شهادة الصبيان في الجنايات - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم شهادة الصبيان في الجنايات

و اختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، و يؤخذ بأول قولهم ، و شرط الشيخ في الخلاف : أن لا يفترقوا . و طلحة بن زيد عامي ، ذكر ذلك الشيخ و النجاشي . " قال دام ظله " : و اختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، إلى آخره .

اسند الاختلاف إلى العبارة ، و هو حسن ، لانهم ما اختلفوا في القبول .

قال المفيد : تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ، و يعرفونه ، و يؤخذ باول كلامهم ، و لا يؤخذ بآخره . و في رواية جميل ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، يقبل في القتل ، و يؤخذ باول كلامهم لا بالثاني ، و مثله عن محمد بن حمران . و قال الشيخ في النهاية : تقبل في الشجاج و القصاص ، و يؤخذ بأول كلامهم و عليه المتأخر . و في الخلاف ، تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على مباح ، و به قال أبو الصلاح الحلبي . و القدر المجمع ( المجتمع خ ) عليه القبول في الجراح ، مع بلوغ العشر ، و أول الكلام ، فعليك به .

( 1 ) في نسخة المقنعة المطبوعة في الشجاج و الجراح .

( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من كتاب الشهادات .

( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب الشهادات ، و لفظه هكذا : قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل ، يؤخذ باول كلامه ، و لا يؤخذ بالثاني منه .

( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب الشهادات .

/ 675