هل تبطل بالموت ؟
* كتاب الاجارة * بيان حد الاجارة
كتاب الاجارة و هي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ، و تلزم من الطرفين و تنفسخ بالتقايل ، و لا تبطل بالبيع و لا بالعتق . و هل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . و قال المرتضى - رحمة الله - : لا تبطل ، و هو أشبه " قال دام ظله " : و هل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم ، و قال المرتضى رحمه الله : لا تبطل ، و هو أشبه .أقول : للاصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال ، فمذهب المفيد ، و سلار ، و ابن البراج ، و الشيخ في النهاية ، و الخلاف ، أنها تبطل . و تردد في المبسوط ، فقال : و الاظهر عند الاصحاب ان تبطل بموت المستأجر ، و لا تبطل بموت المؤجر ، و اختاره صاحب البشرى . و مذهب المرتضى و أبي الصلاح و المتأخر و شيخنا ، أنها لا تبطل بموت أحدهما ، و هو المختار .( لنا ) النص و النظر ، أما الاول فقوله تعالى : أوفوا بالعقود و هذا عقد يجبالمائدة - 1 .