كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الاخ أو الاخت كان العقد باطلا .ثم في سند الحديث الاول اضطراب ، فان جميلا و حمادا ( تارة ) يرويانه ( يرويان خ ل ) عن ابي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة ( و تارة ) بواسطة الحلبي . و قيل : ان الخبرين وردا للتقية فانه عمل ( به خ ) بعض الجمهور . و الضابط انهما متروكان ، و العمل على ان بمجرد العقد على البنت تحرم الام لقوله تعالى : و أمهات نسائكم و الروايات الصحيحة الواردة بالتحريم فمن شاء فليطلبها في التهذيب و الاستبصار ، فانا في هذا الموضع مستغنون عن ذكرها . " قال دام ظله " : و لو كان عنده العمة أو الخالة ، فبادر بالعقد على بنت الاخ أو الاخت ، كان العقد باطلا ، و قيل : تتخير العمة و الخالة بين الفسخ و الامضاء ، أو فسخ عقدها .