" الفريضة ، فما اجتمع صحت منه الفريضة .تتمة في المناسخات و نعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه . و يتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .فإن اختلف الوارث الاستحقاق أو هما و نهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه ، و إلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة قال دام ظله " : تتمة في المناسخات ، إلى آخرها .المناسخة ان يموت احد الورثة ( الوارث خ ) قبل القسمة ، و له ورثة اخرى .فان كان نصيبه ينقسم عليهم ، فلا بحث ، و يتصور في مثل اخوة مع أخوات ، من جهة الاب . و ان انكسر ، فان كان بين نصيب الميت الثاني و الفريضة الثانية وفق ، فاضرب وفق الفريضة لا النصيب في الفريضة الاولى ، فما بلغ فهو المطلوب . و لنبين في مثال ، اخوان من أب ، و اخوان من ام و زوج ، ثم مات الزوج ، و خلف ابنا و بنتين ، فالفريضة الاولى اثنا عشر ، نصيب الزوج منها ستة ، تنكسر ( فتنكسر خ ) على سهام ورثته ، و هي اربع ، و بين نصيبه و سهامهم و هي الفريضة الثانية وفق بالنصف ، فتضرب وفق الفريضة في الفريضة الاولى فيحصل المطلوب . و ان كان بينهما تباين ، فاضرب الفريضة ( الثانية خ ) في الفريضة الاولى ، و على هذا الحساب لو كثر الموتى تعمل في الثالثة مع الاولى و الثانية ، مثل ما عملت في الثانية مع الاولى ، و كذا في الرابعة معها . " و قوله دام ظله " : " فان اختلف الوراث ( الوارث خ ) أو الاستحقاق أوهما " مثال الاول ، متوفى خلف أولادا ، ثم مات أحدهم ، و خلف أولادا اخر ( و الثاني )