( 4 ) ذكاة الجنين
" و لو وثب أونضب عنه الماء فأخذ حيا حل . و قيل : يكفي إدراكه بأن ( وخ ) يضطرب . و لو صيد فأعيد في الماء فمات لم يحل و إن كان في الآلة . و كذا الجراد ذكاته أخذه حيا . و لا يشترط إسلام الآخذ ، و لا التسمية ، و لا يحل ما يموت قبل أخذه . و كذا لو أحرقه قبل أخذه . و لا يحل منه ما لم يستقل بالطيران .( الرابع ) ذكاة الجنين ذكاة امه إذا تمت خلقته . و قيل : يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح ، و فيه بعد . و لو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية .قال دام ظله " : و لو وثب أو نضب عنه الماء ، فأخذ حيا حل ، و قيل : يكفي إدراكه بأن يضطرب ( و يضطرب خ ) .القائل بكفاية الاضطراب هو الشيخ في النهاية ، و هو في رواية سلمة بن ابي حفص ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ان عليا كان يقول في الصيد و السمك : إذا أدركتها ، و هي تضطرب ، و تضرب بيديها ( بيدها ئل ) و تحرك ذنبها و تطرف بعينها ، فهي ذكاتها .قلت : أراد بالاضطراب ان يكون فيها حياة مستقرة ، فلا تنافي بين القولين ، و الادراك هنا عبارة عن القدرة على الاخذ باليد . " قال دام ظله " : ذكاة الجنين ذكاة امه ، إذا تمت خلقته ، إلى آخره .( ذكاه الجنين ) مبتدأ ، على اصطلاح النحو ، و ( ذكاة أمة ) خبره ، و قياس النحو ان يكون كل من المبتدأ و الخبر يقوم مقام الآخر ، لكن هنا القرينة الحالية تمنع ، و قدم ذ ( كاة الجنين ) للاهمية ، لان المقصود من البحث هو ، و معناه ، إذا ذكيت الام( 1 ) في صيد السمك ، في الكافي في باب صيد السمك .( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب الذبائح .