* في الجناية على المنافع * دية ذهاب العقل
و في رواية : ثلث ديتها .المقصد الثاني في الجناية على المنافع في العقل الدية ، و لو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان . و في رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، و لو ضربه على رأسه فذهب عقله فينتظر ( انتظر خ ) به سنة ، إن مات قيد به ، و إن بقي و لم يرجع عقله فعليه الدية .جاريتان إلى علي عليه السلام ، اقتضت احداهما الاخرى في الحمام ، فقضى على التي فعلت عقرها .ذكرها ابن بابويه في المقنع و من لا يحضره الفقية .في الجناية على المنافع " قال دام ظله " : في العقل الدية ، و لو شجه فذهب ، لم تتداخل الجنايتان ، و في رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، إلى آخره .هذه رواها الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ابي عبيدة الحذاء ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة ، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ؟ قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ، و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له ، فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه و بين السنة اقيد به ضاربه ، و ان لم يمت فيما بينه و بين( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ، و لفظه هكذا : عن ابي عبد الله عليه السلام ، ان عليا عليه السلام ، رفع اليه جاريتان ادخلتا الحمام ، فاقتضت احداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها ، و في التهذيب أيضا بلفظ العقل لا العقر كما في المتن و كلاهما بمعنى الدية ، قال في مجمع البحرين : و في الحديث ذكر العقر بالضم و هو دية الفرج آه و ذكر أيضا أن العقل الدية .