( 5 ) لو تداعى الزوجان متاع البيت
( 4 ) لو ادعى أبوالميتة عارية بعض متاعها
( 3 ) لو تداعيا خصا"
و للآخر أحلافه . و لو صدقهما قضي لهما بالسوية ، و لكل منهما إحلاف الآخر . و إن كذبهما أقرت في يده .( الثالثة ) إذا تداعيا خصا ( 1 ) قضي لمن إليه معاقد القمط ، و هي رواية عمر و بن شمر عن جابر ( 2 ) ، و في عمرو ضعف . و عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك ( 3 ) ، و هي قضية في واقعة .( الرابعة ) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة و كان كغيره من الانساب . و فيه رواية بالفرق ضعيفة .( الخامسة ) إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ، و لها " قال دام ظله " : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها ، كلف البينة ، و كان كغيره من الانساب .الخ .هذا مقتضى الاصل ، و عليها فتوى الشيخ في الحائرات ( الحائريات خ ) و تبعه المتأخر . و رواية الفرق رواها محمد بن اسماعيل ، عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام ، المسألة ، فكتب في الاب يجوز بلا بينة ، و في الزوج و الام و غيرها لا يجوز . " قال دام ظله " : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، فله ما للرجال و لها ما للنساء ، و ما يصلح لهما يقسم بينهما ، إلى آخره .1 - هو الحائل بين الملكين من قصب أو خشب أو غيرهما ( هامش لنسخة مخطوطة في المختصر ) .2 - الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الصلح ، ج 13 ص 173 و فيه " أن الخص للذي إليه القماط " .3 - الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الصلح .( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ، و الحديث هنا منقول بالمعني