* في تعارض البينات * يقضى مع التعارض للخارج
ما للنساء ، و ما يصلح لهما يقسم بينهما . و في رواية : هو للمرأة و على الرجل البينة . و في المبسوط : إذا لم يكن بينة و يدهما عليه كان بينهما .( الثالث ) في تعارض البينات : يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الاشبه .هذا مروي ، عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ، عن الحسن بن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل إمرأته ، و في بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما ، قال : و إذا طلق الرجل المرأة ، فادعت ان المتاع لها ، و ادعى الرجل ان المتاع له ، كان له ما للرجال و لها ما يكون للنساء . و عليها فتوى الشيخ في النهاية و الخلاف ، و اختاره المتأخر . و في رواية ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبد الله عليه السلام : المتاع للمرأة ، الا ان يقيم الرجل البينة ، معللا بجريان العادة بنقل المتاع من بيت المرأة إلى الزوج . و اختارها الشيخ في الاستبصار ، و الاول أظهر ، اعتبارا للفتاوى و جريان العادة ، و ما ذكره في المبسوط قد عرفته من المتن أشبه ، نظرا إلى الاصل ، و رواية ابن ابي عمير متروكة ، و قد وردت اخرى على عكسها ، و العمل على الاول . " قال دام ظله " : الثالث في تعارض البينات ، إلى آخره .أقول : ضابط هذا الفصل ان يقال : مع تحقق التعارض ( اما ) ان تكون العين( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ميراث الازواج ، و تمامه : و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما .( 2 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ميراث الازواج ، و الحديث طويل .( 3 ) و ( 4 ) راجع الباب المذكور .