( 2 ) حكم ما لو لم يسم لها مهرا" وقدم لها شيئا" قبل الدخول - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 2 ) حكم ما لو لم يسم لها مهرا" وقدم لها شيئا" قبل الدخول

( الثاني ) قيل : إذا لم يسلم لها مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا لها ما لم يشترط غيره .

إذا تقرر هذا ، فالأَشبه العمل بالروايات الاخيرة ، لكونها أشبه بالاصل ، و أصح سندا و مطابقة لنص القرآن من قوله تعالى : فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الآية . و قد كان ابن ابي عمير يجمع بين الروايات ، بأنه متى أرخى الستر ، يجب على الحاكم ان يحكم بالظاهر ان المهر كله لازم ، و لا يحل لها فيما بينها و بين الله الا نصف المهر إذا لم يدخل بها ، و استحسنه الشيخ في الاستبصار ، و أفتى عليه في النهاية ، و تردد في الخلاف ، و اختار أنه لا يستقر الا بالوطء ، و به يقول المتأخر ، و ابن ابي عقيل في المتمسك . " قال دام ظله " : قيل إذا لم يسم لها مهرا ، و قدم شيئا قبل الدخول ، كان ذلك مهرا لها ، ما لم يشترط غيره .

القائل هو الثلاثة و سلار و أتباعهم ، و ما أعرف فيه مخالفا ، و ادعى المتأخر عليه الاجماع ، و لم يثبت .

أما الشيخ فلما نظر إلى الروايات الواردة بان الدخول يسقط المهر و ظاهرها متروك بالاجماع حملها على من قدم شيئا ، و لم يسم مهرا . و استشهد بما رواه علي بن رئاب ، عن ابي عبيدة ( و جميل بن صالح خ ) عن الفضيل ، عن ابي جعفر عليه السلام ، في رجل تزوج إمرأة فدخل بها فأولدها ، ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم ، و تطلب الميراث ؟ فقال : أما الميراث فلها ان تطلبه ، و أما الصداق فان الذي أخذت من الزوج قبل ان يدخل عليها ( قبل ان تدخل عليه خ يب ) فهو الذي حل للزوج به فرجها .

( 1 ) البقرة - 237 .

( 2 ) هم : الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و السيد المرتضى قدس الله أسرارهم .





/ 675