حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه

إشهر هما : أنه ينعتق . و لا ينعتق المرأة سوى العمودين . و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و يثبت الملك .

روى محمد بن ابي عمير ، عن ابان بن عثمان ، عن ابي بصير و أبي العباس و عبيد كلهم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا ملك الرجل والديه ، أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه ( اخته خ ) و ذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ، و يملك عمه و ابن اخيه و الخال ، و لا يملك امه من الرضاعة ، و لا اخته و لا عمته و لا خالته ( فانهن يب ) إذا ملكن عتقن ، و قال : ما يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة ، و قال : يملك الذكور ما خلا والدا و ولدا ، و لا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجرى في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجرى في الرضاع مثل ذلك . و في مثل ذلك رواية وهيب بن حفص ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و في رواية الحلبي و ابن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في إمرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه . و غيرها من الروايات ، و عليها فتوى الشيخ و ابن بابويه في المقنع . و ذهب المفيد إلى أنه لا بأس ان يملك الانسان امه من الرضاع و أخته منه و ابنته و خالته و عمته منه ، لكن يحرم وطيهن كالنسب ، و هو اختيار ابي الصلاح و المتأخر ، تمسكا بأن الاصل بقاء الملكية ، و لا دليل على العتق . و هو ضعيف ، مع ورود ما ذكرنا من الروايات .

نعم وردت رواية ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال :

( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان و فيه ما يحرم من النسب فإنه يحرم .

.

الخ .

( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ، ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ، و باب 8 حديث 1 من كتاب العتق .

/ 675