حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه
إشهر هما : أنه ينعتق . و لا ينعتق المرأة سوى العمودين . و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و يثبت الملك .روى محمد بن ابي عمير ، عن ابان بن عثمان ، عن ابي بصير و أبي العباس و عبيد كلهم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا ملك الرجل والديه ، أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه ( اخته خ ) و ذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ، و يملك عمه و ابن اخيه و الخال ، و لا يملك امه من الرضاعة ، و لا اخته و لا عمته و لا خالته ( فانهن يب ) إذا ملكن عتقن ، و قال : ما يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة ، و قال : يملك الذكور ما خلا والدا و ولدا ، و لا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجرى في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجرى في الرضاع مثل ذلك . و في مثل ذلك رواية وهيب بن حفص ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و في رواية الحلبي و ابن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في إمرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه . و غيرها من الروايات ، و عليها فتوى الشيخ و ابن بابويه في المقنع . و ذهب المفيد إلى أنه لا بأس ان يملك الانسان امه من الرضاع و أخته منه و ابنته و خالته و عمته منه ، لكن يحرم وطيهن كالنسب ، و هو اختيار ابي الصلاح و المتأخر ، تمسكا بأن الاصل بقاء الملكية ، و لا دليل على العتق . و هو ضعيف ، مع ورود ما ذكرنا من الروايات .نعم وردت رواية ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال :( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان و فيه ما يحرم من النسب فإنه يحرم ..الخ .( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ، ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ، و باب 8 حديث 1 من كتاب العتق .