حكم سقوطه بالتوبة بعد الاقرار - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم سقوطه بالتوبة بعد الاقرار

سقوط القطع بالتوبة قبل البينة لابعدها

و في رواية : لا تقطع . و قال في النهاية : و لو لم تكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، و لو لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس . و في الكل تردد . و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها . و يتخير الامام عليه السلام معها بعد الاقرار في الاقامة ، على رواية ( 1 ) فيها ضعف .

بعموم الآية .

فان لم يكن يمين ، فلا يخلو إما أن ذهبت حال القطع أو قبله ( ففي الاول ) لاقطع عليه ، لتعلقه بالذاهبة ، ( و في الثاني ) يكون مفوضا إلى حكم الشارع ( حاكم الشرع خ ) بالاصالة ، يعمل فيه ما يراه أردع . و قال الشيخ في المسائل الحلبية : يفوض إلى الامام إذا لم تكن يد و لا رجل ، و ما ذكرنا أشبه ، لان التخطي من عضو إلى عضو ، يحتاج إلى دليل . " قال دام ظله " : و يتخير الامام معها اي التوبة بعد الاقرار ، في الاقامة ، على رواية فيها ضعف .

فقه هذه المسألة ، ان السارق إذا اقر عند الامام مرتين ، ثم تاب ، يتخير الامام عليه السلام في اقامة القطع عليه و العفو ، عملا بما رواه أبو عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم السلام ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ا تقرأ شيئا من كتاب الله ( القرآن خ ) ؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال

1 - الوسائل باب 16 حديث 6 من أبواب مقدمات الحدود .

( 2 ) المائدة - 28 .

/ 675