حكم سقوطه بالتوبة بعد الاقرار
سقوط القطع بالتوبة قبل البينة لابعدها
و في رواية : لا تقطع . و قال في النهاية : و لو لم تكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، و لو لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس . و في الكل تردد . و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها . و يتخير الامام عليه السلام معها بعد الاقرار في الاقامة ، على رواية ( 1 ) فيها ضعف .بعموم الآية .فان لم يكن يمين ، فلا يخلو إما أن ذهبت حال القطع أو قبله ( ففي الاول ) لاقطع عليه ، لتعلقه بالذاهبة ، ( و في الثاني ) يكون مفوضا إلى حكم الشارع ( حاكم الشرع خ ) بالاصالة ، يعمل فيه ما يراه أردع . و قال الشيخ في المسائل الحلبية : يفوض إلى الامام إذا لم تكن يد و لا رجل ، و ما ذكرنا أشبه ، لان التخطي من عضو إلى عضو ، يحتاج إلى دليل . " قال دام ظله " : و يتخير الامام معها اي التوبة بعد الاقرار ، في الاقامة ، على رواية فيها ضعف .فقه هذه المسألة ، ان السارق إذا اقر عند الامام مرتين ، ثم تاب ، يتخير الامام عليه السلام في اقامة القطع عليه و العفو ، عملا بما رواه أبو عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم السلام ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ا تقرأ شيئا من كتاب الله ( القرآن خ ) ؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال1 - الوسائل باب 16 حديث 6 من أبواب مقدمات الحدود .( 2 ) المائدة - 28 .