حكم التحريم باللمس والنظر
و أما اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك ( فمنهم ) من نشر به الحرمة على أب اللامس و الناظر و ولده .( منهم ) من خص التحريم بمنظورة الاب ، و الوجه الكراهية في ذلك كله .بن زياد ، عن ابي أيوب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله محمد بن مسلم ، و انا جالس ، عن رجل نال من خالته و هو شاب ، ثم ارتدع ، أ يتزوج بنتها ؟ قال : لا ، قال : انه لم يكن أفضي إليها ، انما كان شيء ء دون ذلك ، قال : كذب . و قال المتأخر : ان حصل في ذلك إجماع ، فهو مسلم ، و الا فعمل المذكورين ليس حجة .قلت : هذا مما اشتهر بين الاصحاب ، و لا مخالف له فيجب العمل به . " قال دام ظله " : و منهم من خص التحريم بمنظورة الاب ، و الوجه الكراهية في ذلك كله .هذا المشار اليه هو المفيد في المقنعة ، و أبو الصلاح ، و هو في رواية الفضل بن شاذان ، عن ابن ابي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا جرد الرجل الجارية ، و وضع يده عليها ، فلا تحل لابنه . و في رواية جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية ، يريد شراءها ، أ تحل لابنه ؟ فقال : نعم ، الا ان يكون نظر إلى عورتها .( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .