لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن

حكم إرث حق الشفعة

ففيه تردد ، و السقوط أشبه . و من اللواحق مسألتان ( الاولى ) قال الشيخ : الشفعة لا تورث . و قال المفيد و علم الهدى : تورث ، و هو أشبه . و لو عفا أحد الوراث ( الورثة خ ) من ( عن خ ) نصيبه أخذه الباقين و لم تسقط .

( الثانية ) لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يميته لانه ينتزع الشيء من يده .

البيع ، ففيه تردد ، و السقوط أشبه .

منشأ التردد ، النظر إلى ان الاشهاد و المباركة لا يدلان على الاسقاط صريحا . و الوجه السقوط ، لان الشفعة لدفع الضرر ، فالحضور مع السكوت يدل على الرضا بذلك ، فيكون مسقطا ، و لان المباركة قلما تقع إلا عن ( على خ ) التراضي ، و هو اختيار الشيخين و ابني بابويه و أتباعهم . و لقائل ان يقول : لا نسلم أن الحضور الموصوف يدل على الرضا ، لجواز قيام المانع من النطق . و من اللواحق " قال دام ظله " : قال الشيخ : الشفعة لا تورث ، و قال المفيد و علم الهدى : تورث ، و هو الاشبه .

ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف في كتاب الشفعة إلى أنها لا تورث ، استنادا إلى رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن علي عليه السلام ، قال : قال

( 1 ) بان يقول الشفيع للمشتري : بارك الله لك في هذا البيع .

/ 675