لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن
حكم إرث حق الشفعة
ففيه تردد ، و السقوط أشبه . و من اللواحق مسألتان ( الاولى ) قال الشيخ : الشفعة لا تورث . و قال المفيد و علم الهدى : تورث ، و هو أشبه . و لو عفا أحد الوراث ( الورثة خ ) من ( عن خ ) نصيبه أخذه الباقين و لم تسقط .( الثانية ) لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يميته لانه ينتزع الشيء من يده .البيع ، ففيه تردد ، و السقوط أشبه .منشأ التردد ، النظر إلى ان الاشهاد و المباركة لا يدلان على الاسقاط صريحا . و الوجه السقوط ، لان الشفعة لدفع الضرر ، فالحضور مع السكوت يدل على الرضا بذلك ، فيكون مسقطا ، و لان المباركة قلما تقع إلا عن ( على خ ) التراضي ، و هو اختيار الشيخين و ابني بابويه و أتباعهم . و لقائل ان يقول : لا نسلم أن الحضور الموصوف يدل على الرضا ، لجواز قيام المانع من النطق . و من اللواحق " قال دام ظله " : قال الشيخ : الشفعة لا تورث ، و قال المفيد و علم الهدى : تورث ، و هو الاشبه .ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف في كتاب الشفعة إلى أنها لا تورث ، استنادا إلى رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن علي عليه السلام ، قال : قال( 1 ) بان يقول الشفيع للمشتري : بارك الله لك في هذا البيع .