و يعت بر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر و الوصف مما يصح تملكه للمولى ، و لاحد لاكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته . و لو دفع ما عليه قبل الاجل فالمولى في قبضه بالخيار . و لو عجز المطلق عن الاداء فكه الامام عليه السلام من سهم الرقاب وجوبا . و أما الاحكام فمسائل : ( الاولى ) إذا مات المشروط بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه . و إن مات المطلق و قد أدى شيئا تحرر منه بقدره و كان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقيته و لو رثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في الاصل ، و إلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه و ألزموا بما بقي من مال الكتابة ، و إذا أدوه تحرروا .فعلى هذا التفسير ، لا يجوز كتابة الكافر ، و يجوز على ما تقدم ، الا ان يقال : ان الكافر ليس محلا للامانة ، و اختيار الراوندي أقرب ، لان لفظة الخير في الاشخاص عرفا ، لا تستعمل الا في من له دين . " قال دام ظله " : و ان مات المطلق ، و قد ادى شيئا ، تحرر منه بقدره ، إلى آخره .قلت : تبطل الكتابة بالموت ، لكن ان كان مشروطا ، فوارثه مولاه و اولاده عبيد له ، ان ولدوا في حال الكتابة من الحرة . و ان كان مطلقا ، ففيه قولان ، قال في النهاية : للمولى بقدر ما بقي من العبودية ، و الباقي للوارث ، و به روايات .منها ما رواه الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابي الصباح ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه قال : يؤدى بعض مكاتبته ، ثم يموت و يترك ابنا ، و يترك ما لا أكثر مما عليه من مكاتبته ؟ قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ،