* مسائل * ( 1 ) لو مات المشروط أو المطلق - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل * ( 1 ) لو مات المشروط أو المطلق

ما يعتبر في مال الكتابة

و يعت بر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر و الوصف مما يصح تملكه للمولى ، و لاحد لاكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته . و لو دفع ما عليه قبل الاجل فالمولى في قبضه بالخيار . و لو عجز المطلق عن الاداء فكه الامام عليه السلام من سهم الرقاب وجوبا . و أما الاحكام فمسائل : ( الاولى ) إذا مات المشروط بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه . و إن مات المطلق و قد أدى شيئا تحرر منه بقدره و كان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقيته و لو رثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في الاصل ، و إلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه و ألزموا بما بقي من مال الكتابة ، و إذا أدوه تحرروا .

فعلى هذا التفسير ، لا يجوز كتابة الكافر ، و يجوز على ما تقدم ، الا ان يقال : ان الكافر ليس محلا للامانة ، و اختيار الراوندي أقرب ، لان لفظة الخير في الاشخاص عرفا ، لا تستعمل الا في من له دين . " قال دام ظله " : و ان مات المطلق ، و قد ادى شيئا ، تحرر منه بقدره ، إلى آخره .

قلت : تبطل الكتابة بالموت ، لكن ان كان مشروطا ، فوارثه مولاه و اولاده عبيد له ، ان ولدوا في حال الكتابة من الحرة . و ان كان مطلقا ، ففيه قولان ، قال في النهاية : للمولى بقدر ما بقي من العبودية ، و الباقي للوارث ، و به روايات .

منها ما رواه الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابي الصباح ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه قال : يؤدى بعض مكاتبته ، ثم يموت و يترك ابنا ، و يترك ما لا أكثر مما عليه من مكاتبته ؟ قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ،





/ 675