حكم ما لو تاب قبل القدرة عليه
حكم ما لو شهر السلاح مخيفا"
حكم ما لو قتل وأخذ المال
قال المفيد بالتخيير ، و هو الوجه . و قال الشيخ بالترتيب يقتل إن قتل . و لو عفا ولي الدم قتل حدا . و لو قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ، ثم قتل و صلب . و إن أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفي . و لو جرح و لم يأخذ المال اقتص منه و نفي . و لو شهر السلاح مخيفا نفي لا غير . و لو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة و لم يسقط حقوق الناس ، و روى مثل ذلك ، محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدائني ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و ما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : و من شهر السلاح في مصر من الامصار ، و ضرب و عقر و أخذ المال ، و لم يقتل ، فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، و امره إلى الامام ، ان شاء قتله و ان شاء صلبه ، و ان شاء قطع يده و رجله ( الحديث ) .يؤيد مذهب المفيد ، و هو اختيار المتأخر . و ذكر ابن بابويه في المقنع ، و من لا يحضره الفقية الروايتين ، فأراه ( و أراه خ ) مترددا .( 1 ) الوسائل باب 1 نحو حديث 4 بالسند الاول و الثاني و باب 3 نحو حديث 2 بالسند الثالث و الرابع من أبواب حد المحارب ، مع اختلاف يسير .( 2 ) في الوسائل : ان شاء قتله و صلبه .( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد المحارب .