اذا شرب المحلل لبن الخنزيرة أو خمرا"
البيض تابع في الحل والحرمة
حرمة الجلال ما لم يستبرئ
و الصرد ( 1 ) و الصوام ( 2 ) ، و الشقراق ( 3 ) . و لو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ ، فالبطة ( 4 ) و ما أشبهها بخمسة أيام ، و الدجاجة ( 5 ) بثلاثة أيام . و يحرم الزنانير ، و الذباب ، و البق والبراغث ( البرغوث خ ) ، و بيض ما لا يؤكل لحمه . و لو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه و ترك ما اتفق .مسألتان ( الاولى ) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره ، فإن ( و لوخ ) اشتد به حرم لحمه و لحم نسله .( الثانية ) لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل ( لحمه خ ) ، و لا يؤكل ما في جوفه . و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في جوفه . " قال دام ظله " : لو شرب خمرا لم يحرم ، بل يغسل ، و لا يؤكل ما في جوفه ، و لو شرب بولا لم يحرم ، و غسل ما في جوفه .يسأل هنا عن الفارق بين الخمر و البول ( و الجواب ) ان الفرق مستفاد من النقل ، روى أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال : في شاة شربت خمرا حتى سكرت ، ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها . و أفتى عليها الشيخ ، و أبو جميلة ضعيف ، و نزلها المتأخر على الكراهية ، و هو قريب . و روى في البول موسى بن اكيل ، عن بعض أصحابه ، عن ابي جعفر عليه1 - مرغ سرخ سينه و درخت كوب .( 2 ) شوكه .( 3 ) كراكر و يا دار كوب .4 - أردك ( 5 ) مرغ خانكى .( 6 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الاطعمة المحرمة .