ولد المحللة حر وحكم اشتراط الحرية
يستبيح ما يتناوله اللفظ
عدم صحة تحليل نفسها لمن ملك بعضها
و لو ملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصح . و في تحليل الشريك تردد ، و الوجه : المنع . و يستبيح ما يتناوله اللفظ ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه . و كذا اللمس ، لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه . و لو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء . و كذا لا تستبيح الخدمة بتحليل الوطء . و ولد المحللة حر ، فإن اشترط الحرية في العقد فلا سبيل على الاب . و لو رجحنا مقالة الشيخ لقلنا : الاصل أن الفرج معصوم باذن الشارع ، فلا يلزم من جواز التمليك ( التحليل خ ) في طرف الحر الاجنبي ، جوازه في مملوكه ( المملوك خ ) لحصول الاجماع في الحر الاجنبي و عدمه في مملوكه ، أو نقول : التحليل تمليلك للمنفعة ، و العبد لا يملك . و لنا نؤيده بقوله تعالى : و الذين هم لفروجهم حافظون الآية . و وجه دلالته على محل النزاع ان هذه المملوكة ليست بزوجة للمملوك و لا هي مملوكته ، و الجواز في الآية منحصر فيهما ، أو نقول : طريقة الاحتياط تقتضي ألا يتهجم على استباحة الفروج الا بيقين . " قال دام ظله " : و في تحليل الشريك تردد ، و الوجه المنع .أقول : منشأ التردد أن استباحة الفروج لا تتبعض للآية فان استباحة الفروج موقوفة على اذن الشارع ، و لا يتهجم عليها بأخبار الآحاد . و ذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك اعتمادا على رواية .( 1 ) و هو عدم الجواز .( 2 ) المؤمنون 5 .( 3 ) و هي قوله تعالى . و الذين هم لفروجهم حافظون ، المؤمنون - 5 .( 4 ) راجع الوسائل باب 41 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .