حكم ما لوكان الزوج أحد الاربعة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لوكان الزوج أحد الاربعة

( الثانية ) إذا كان الزوج أحد الاربعة فيه روايتان . و هو و هم ، و أظنه نظر وقت التصنيف في كتاب الحدود من النهاية ، فما وجدها فحكم بالنفي . و المسألة مبنية على ما إذا كان دعوى الوطي في القبل ، و الا تسمع الشهادة . " قال دام ظله " : إذا كان الزوج أحد الاربعة ، فيه روايتان ، و وجه السقوط أن يسبق منه القذف .

أقول : إذا شهد أربعة على إمرأة بالزني ، و زوجها أحدهم ، فاما أن تقدم ( يقدم خ ) منه قذفها ، أو لا ، فان كان الاول ، لا تقبل الشهادة ، و يحد الاربعة ، و ان كان الثاني تقبل ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف ، و عليه المتأخر و شيخنا دام ظله . و قال في النهاية : مطلقا تقبل ، و تحد المرأة . و مستند ما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على إمرأة بالزني ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم . و ذهب محمد بن بابويه في المقنع إلى أن يحد الثلاثة ، و يلاعن الزوج المرأة ، تمسكا بما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن ابي سيار مسمع ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في أربعة شهدوا على إمرأة بالفجور ( بفجور ئل ) أحدهم زوجها ؟ قال : يجلد الثلاثة و يلاعنها زوجها ، و يفرق بينهما ، و لا تحل له ابدا . و روى هذه في التهذيب في كتاب الحدود . و بما رواه محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، في أربعة شهدوا على إمرأة بالزني أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج و يجلد الآخرون .

( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب اللعان .

( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان .

( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب اللعان .

/ 675