حكم قبول شهادة المملوك - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم قبول شهادة المملوك

حكم قبول شهادة السائل بكفه

و لا تقبل شهادة السائل بكفه لما يتصف به من مهانة النفس ، فلا يؤمن خدعه . و في قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول . " قال دام ظله " : و في قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما القبول .

رواية المنع رواها صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : و العبد المملوك لا يجوز شهادته . و رواها أيضا الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم . و رواية القبول رواها الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في شهادة المملوك ، قال : إذا كان عدلا ، فهو جائز الشهادة ، ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب . و رواها ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . و عليها عمل الاصحاب ، الا ابن الجنيد و ابن ابي عقيل . و جمع الشيخ بين الروايتين ، بحمل الاوليين على التقية ، أو على ان المراد منها

( 1 ) الوسائل باب 23 ذيل حديث 10 من كتاب الشهادات .

( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 12 من كتاب الشهادات .

( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الشهادات ، و تمامه ، و ذلك أنه تقدم اليه مملوك في شهادة ، فقال : ان أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، و ان كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لانججيز شهادة مملوك بعدك .

( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات .

/ 675