كتاب العتق و النظر في : الرق و أسباب الازالة .أما الرق : فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، و لو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم . و من أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه ، حكم برقيته . و إذا بيع في الاسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة . و لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الابوين و إن علوا ، و لا الاولاد و إن سفلوا . و كذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة و العمة و الاخت و بنتها و بنت الاخ ، و ينعتق هؤلاء بالملك ، و يملك غيرهم من الرجال و النساء على كراهية ، و تتأكد الكراهية فيمن يرثه . و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب ؟ فيه روايتان ، " قال دام ظله " : و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه ينعتق .