إذا أعتقه عند موته - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أعتقه عند موته

و لو أعتقه عند موته و ليس له غيره دين ، فإن كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ، و إلا بطل ، و فيه وجه آخر ضعيف .

بابويه في رسالته ، و سلار و أبو الصلاح و المتأخر ، و شيخنا : يعتق بقدر الوصية ، و يستسعى العبد في الباقي . و قال في النهاية و المفيد في المقنعة : ان كانت الزيادة بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بذلك المقدار ، و يستسعى في الباقي ، و ان كانت القيمة على الضعف من ثلثه ، بطلت الوصية . و المستند ما رواه الحسن بن صالح ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل أوصى لمملوكه ( لمملوك له خ ) بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، ثم ينظر ما ثلث الميت ؟ فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في ربع القيمة ، و ان كان الثلث أكثر من قيمة العبد ، أعتق العبد ، و دفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة ( القسمة خ ) . و في التمسك بهذه الرواية ضعف ، فان الحسن بن صالح ، زيدي المذهب ، فلا يعمل بما ينفرد به ، مع انها لا تدل على إبطال الوصية صريحا ، لما ادعاه الشيخ . " قال دام ظله " : و لو أعتقه عند موته و ليس له غيره و عليه دين ، فان كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ، و الا بطل ، و فيه وجه آخر ضعيف .

أقول : و لنفرض لهذه المسألة مثالا و هو عبد قيمته مائة دينار ، و الدين الذي على المولى خمسون دينارا ، فالعتق صحيح ، فيسعى العبد للديان بخمسين ، و للورثة بثلاثة و ثلاثين و ثلث دينار ، و ينعتق بقدر الباقي ، و هو ثلث المال بعد الدين ، و ان كانت قيمته اقل من ذلك ، بطلت الوصية . و مستند هذه المسألة ما رواه جميل عن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في

( 1 ) الوسائل باب 79 حديث 2 و باب 1 حديث 11 من كتاب الوصايا .

/ 675