حكم ما لو اطلق الوقف واقبض - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اطلق الوقف واقبض

حكم ما لو وقف على مصلحة فبطلت

لو وقف على الجيران

و يرجع في الجيران إلى العرف ، و قيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا . و قيل : إلى أربعين دارا . و هو مطروح . و لو وقف على مصلحة فبطلت قيل : يصرف إلى البر . و إذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح . و إذا أطلق الوقف و أقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب . و هل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، المروي : الجواز ، و أما النقل عنهم فغير جائز . " قال دام ظله " : و يرجع في الجيران إلى العرف ، و قيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا ، و قيل : إلى أربعين دارا .

هذا قول مستنده رواية ( عائشة خ ) عن النبي صلى الله عليه و آله ، أنه سأل عن حد الجوار ، فقال : إلى أربعين دارا . و التحديد بالذراع للشيخين و سلار و المتأخر ، و يريدون به أربعين ذراعا من كل جانب . و القول الاول اختيار شيخنا ، و هو أشبه ، لان التحديد بالذراع و الدور لم يحده أهل اللغة ، و الرواية بذلك من الآحاد ، قليلة الورود ، لا يحكم بها ، و متى كان التحديد خاليا عن الشرع و اللغة يلزم المصير إلى العرف . " قال دام ظله " : و لو وقف على مصلحة فبطلت ، قيل : يصرف إلى البر .

( 1 ) راجع الوسائل باب 99 ( حد الجوار .

.

الخ ) من أبواب العشرة من كتاب الحج ، و اما الحديث المنقول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله فلم نعثر عليه إلى الآن و الذي عثرنا هو رواية ابن قدامة في المغني ج 6 ص 686 طبع دار الفكر بيروت و لفظه هكذا : روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال : الجار أربعون دارا هكذا و هكذا و هكذا .

/ 675