( 6 ) لا ولاية للام
( السادسة ) لا ولاية للام ، فلو زوجت الولد فأجاز صح ، و لو أنكر بطل ، و قيل : يلزمها المهر ، و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه . و أما ان العقد عقد الاكبر فهو اختيار الشيخ في النهاية و التهذيب و ما أعرف به حديثا مرويا ، بل ان الشيخ ذكر في التهذيب ما رواه صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع الاسفاط ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و انا عنده ، عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة ، و زوجها الاصغر بأرض اخرى ، قال : الاول بها أولى ، الا ان يكون الآخر ( الاخير خ ) قد دخل بها ( فان دخل بها يب ) فهي إمرأته و نكاحه جائز .فقال الشيخ مؤولا لهذه الرواية : و الوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية امرها إلى أخويها معا فيكون حينئذ الاكبر أولى بالعقد فان اتفق العقد ان في حالة واحدة ، كان عقد الاكبر أولى ، ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخ الصغير . و في حمل الاول على الاكبر بعد ، فانه بالحمل على العاقد الاول اقرب ، و يؤيده النظر أيضا . و لو سلمنا ان المراد بالاول هو الاكبر تسليم بحث ، فمن اين أنه إذا اتفقا كان العقد عقد الاكبر ، فانه لا تدل عليه الرواية ، لا بالمطابقة و لا بالفحوى . " قال دام ظله " : لا ولاية للام ، فلو زوجت الولد ، فاجاز صح ، و لو أنكر بطل ، و قيل : يلزمها المهر ، و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه .أقول : قد تقرر عندنا أن الام لا ولاية لها على الولد الصغير ، فمتى زوجت الولد ، فانكر ، فالعقد باطل بلا خلاف ، و هل يلزم الام المهر ؟ قال الشيخ : نعم ، و قال المتأخر : لا يلزمها .( 1 ) السفط محركة واحد الاسفاط التي يعبى فيه الطيب ، و يستعار للتابوت الصغير ، و منه فاخرج في سفط ( مجمع البحرين ) .( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .