دية الافضاء - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية الافضاء

دية الذكر والخصيتين والشفرتين

و في حشفة الذكر ( الرجل خ ) فما زاد و لو استؤصل الدية . و في ذكر العنين ثلث الدية ، و فيما قطع منه بحسابه . و في الخصيتين الدية ، و في كل واحدة نصف الدية ، و في الرواية ( 1 ) ( رواية خ ) في اليسرى ثلثا الدية لان الولد منها . و في أدرة ( 2 ) الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج ( 3 ) فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار . و في الشفرتين الدية ، و في كل واحدة نصف الدية . و في الافضاء الدية ، و هو أن يصير المسلكين واحدا .

أقول : وجوب الدية في الثديين ، هو على الاصل المسلم ، اعني قولهم : ( كل ما في الجسد منه اثنان ففيه الدية ) .

أما في الحلمتين فذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف ، إلى ان فيهما الدية . و فيه اشكال ، منشأه تساويهما بالثديين ، أما أن فيهما ثمن الدية ، ذهب اليه ابن بابويه ، و الشيخ في التهذيب ، تمسكا برواية ظريف . " قال دام ظله " : و في الافضاء ، الدية ، و هو أن يصير المسلكين واحدا ، ( و قيل ) : أن يخرق الحاجز بين مجرى ( مخرج خ ) البول و مخرج الحيض .

1 - راجع الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 236 .

2 - انتفاخهما ( الرياض ) .

3 - الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تقارب صدور القدمين ( مجمع البحرين ) .

( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ص 213 و متن الحديث هكذا : عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين و العينين .

( 5 ) راجع التهذيب ج 10 ص 307 من طبعة النجف الاشرف ، و لفظه هكذا : و إفتى عليه السلام في حلمه ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و خمسة و عشرون دينار .

إلخ ، و لم نجده في الوسائل .

/ 675