يثبت الموجب بالبينة أو بالاقرار مرتين مع شرائط الاقرار
حكم ما لو نبش ولم يأخذ
هل يشترط في سارق الكفن بلوغ النصاب ؟
و يشترط بلوغه النصاب . و قيل : لا يشترط ، لانه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة . و لو نبش و لم يأخذ غزر ، و لو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا .( الثالث ) : يثبت الموجب بالاقرار مرتين أو بشهادة عدلين ، و لو أقر مرة اغرم ( غرم خ ) و لم يقطع . و يشترط في المقر : التكليف و الحرية و الاختيار . و لو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع . و قيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، و هو أشبه . و لو أقر مرتين تحتم القطع و لو أنكر . " قال دام ظله " : و لو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لورد السرقة بعينها قطع ، و قيل : لا يقطع لتطرف الاحتمال ، و هو أشبه .القول الاول للشيخ ، و وجه ان رد السرقة من عنده مع التهمة السابقة دليل على كونه سارقا ( على أنه سارق خ ) . و لقائل ان يقول : يحتمل أن سرقه آخر ، ثم انتقل اليه ببيع أو هبة أو غصب أو ذلك ، من طرق الانتقال ، و مع الاحتمال لاحد ، و هو اختيار المتأخر ، و عليه العمل . " قال دام ظله " : و لو اقر مرتين ، تحتم القطع و لو أنكر .فقه هذه المسألة ، أن الاقرار ، موجب للقطع ، و لا تأثير لانكاره بعد الاقرار . و ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، يفوح منه السقوط ، لانه قال : و من أقر بالسرقة ، ثم رجع ، ألزم السرقة و يسقط عنه القطع ، و ربما حمل هذا على من أقر مرة .فأما في الخلاف ، فقد صرح ، و قال : و لو ثبت القطع باعترافه ، ثم رجع ، سقط