يثبت الموجب بالبينة أو بالاقرار مرتين مع شرائط الاقرار - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يثبت الموجب بالبينة أو بالاقرار مرتين مع شرائط الاقرار

حكم ما لو نبش ولم يأخذ

هل يشترط في سارق الكفن بلوغ النصاب ؟

و يشترط بلوغه النصاب . و قيل : لا يشترط ، لانه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة . و لو نبش و لم يأخذ غزر ، و لو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا .

( الثالث ) : يثبت الموجب بالاقرار مرتين أو بشهادة عدلين ، و لو أقر مرة اغرم ( غرم خ ) و لم يقطع . و يشترط في المقر : التكليف و الحرية و الاختيار . و لو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع . و قيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، و هو أشبه . و لو أقر مرتين تحتم القطع و لو أنكر . " قال دام ظله " : و لو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لورد السرقة بعينها قطع ، و قيل : لا يقطع لتطرف الاحتمال ، و هو أشبه .

القول الاول للشيخ ، و وجه ان رد السرقة من عنده مع التهمة السابقة دليل على كونه سارقا ( على أنه سارق خ ) . و لقائل ان يقول : يحتمل أن سرقه آخر ، ثم انتقل اليه ببيع أو هبة أو غصب أو ذلك ، من طرق الانتقال ، و مع الاحتمال لاحد ، و هو اختيار المتأخر ، و عليه العمل . " قال دام ظله " : و لو اقر مرتين ، تحتم القطع و لو أنكر .

فقه هذه المسألة ، أن الاقرار ، موجب للقطع ، و لا تأثير لانكاره بعد الاقرار . و ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، يفوح منه السقوط ، لانه قال : و من أقر بالسرقة ، ثم رجع ، ألزم السرقة و يسقط عنه القطع ، و ربما حمل هذا على من أقر مرة .

فأما في الخلاف ، فقد صرح ، و قال : و لو ثبت القطع باعترافه ، ثم رجع ، سقط





/ 675