ما يشترط في الموقوف والواقف
و لو شرط عوده عند الحاجة فقولان ، إشبههما : البطلان .( الثاني ) في الموقوف : و يشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا ، و يصح إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة .( الثالث ) في الواقف عليه : و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف .بعد ذلك .قلت : أ رأيت ان مات الذي أوصى له ؟ قال : ان مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فاما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف ، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا ، و بقيت الغلة .قلت : فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة ؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم ، و كان البيع خيرا لهم باعوا . " قال دام ظله " : و لو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان ، اشبههما البطلان .أقول : ذهب الثلاثة و سلار و اتباعهم إلى ان الشرط صحيح ، و له الرجوع ، الا ان الشيخ في النهاية أخرجه من الوقف ، فقال : إذا مات الواقف ، و الحال ما ذكرناه فيكون ميراثا ، و لم يمض الوقف . و ذهب المتأخر إلى بطلان الوقف ، و هو أشبه ( لنا ) أن المقتضى للوقف التأبيد ، و هو شرط في صحته ، فمتى انتفى الوقف ، و للشيخ قول في المبسوط ، و مسائل الخلاف في كتاب البيوع ، بان الشرط في الوقف يبطل ، لانه عقد لازم من الطرفين( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 8 من كتاب الوقوف و الصدقات .( 2 ) هم علم الهدى و الشيخ المفيد الشيخ الطوسي قدس سرهم .