( 7 ) عدم حرمة الربوبات والاشربة وإن كان فيها رائحة المسكر
( 6 ) طهارة الخمر بالانحلال
( 5 ) حكم ما لو باع ذمي خمرا" فأسلم
( الخامسة ) إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها .( السادسة ) الخمر تطهر ( تحل خ ) إذا انقلبت خلا و لو كان بعلاج ، و لا تحل لو القي فيها ( خل خ ) إذا استهلكها . و قيل : : و لو القي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا ، و هو متروك .( السابعة ) لا تحرم الربوبات و لا الاشربة و إن شم منها رائحة المسكر .مضى البحث في كتاب البيوع . " قال دام ظله " : و قيل لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر ، لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا ، و هو متروك .القائل هو الشيخ رحمه الله في النهاية و التهذيب ، تأويلا لرواية فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابي بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الخمر يجعل خلا ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها .قال في التهذيب : معناه إذا جعل فيهما يغلب عليه ، فيظن أنه خل ، و لا يكون مثل خمر قليل يطرح عليه كثير من الخل ، فانه يصير بطعم الخل ، و مع هذا لا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك ( الخمرة خ ) و يترك مفردا حتى يصير خلا فحينئذ حل ( يحل خ ) ذلك الخل . و في التأويل تعسف ، مع بعده عن المذهب . و صورة المسألة ان يفرض إناءان في أحدهما خل ، و في الآخر خمر ، فوقع شيء من إناء الخمر في الخل ، فقد نجس الخل بملاقاة الخمر .فقال الشيخ : إذا صار إناء( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الاشربة المحرمة .