حكم وصية الوصي إلى غيره
و إن أذن له في الوصية إلى غيره جاز ، و لو لم يأذن فقولان : أشبههما : أنه لا يصح .القول الاول مقتضى النظر ، و يدل عليه ما رواه محمد بن ابي عمير ، عن هشام بن الحكم ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ؟ قال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فيأكل بقدر ذلك . و قال الشيخ في النهاية : يأخذ قدر الكفاية ، و عليه أتباعه و المتأخر ، و للشيخ فيه قول في الخلاف : بأنه يأخذ اقل الامرين من اجرة المثل و قدر الكفاية ، و هو أحسن الاقوال ، و أجود من التهجم على أموال اليتامى ، و قد نقل في تفسير قوله تعالى : " فليأكل بالمعروف " القولان . " قال دام ظله " : و لو ( ان خ ) اذن له في الوصية ( إلى غيره خ ) جاز ، و لو لم يأذن فقولان ، أشبههما أنه لا يصح .أقول : نفرض هنا ثلاث مسائل ( الاولى ) أذن الموصي ( الوصي خ ) في الايصاء ( و الثانية ) منع منه ( و الثالثة ) أطلق لا منع و لا أذن .الاولى و الثانية لا خلاف فيهما ، و في الثالثة قولان ، قال الشيخ : بالجواز ، و ما ظفرت بدليل يقوم بمدعاه ، و لا حديث مروي يدل عليه الا ما رواه هو في التهذيب ،( 1 ) الوسائل باب 72 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .( 2 ) النساء - 6 ، معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه مأخذ منه ، إذا وجد ، عن سعيد بن جبير و مجاهد و أبي العالية و الزهري و عبيدة السلماني و هو مروي عن الباقر عليه السلام و قيل : معناه يأخذ قدر ما يسد به جوعته و يستر عورته لاعلى جهة القرض عن عطاء بن ابي رباح و قتادة و جماعة و لم يوجبوا اجرة المثل لان اجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة ، و الظاهر في روايات اصحابنا : أن له اجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن ( مجمع البيان ج 3 ص 9 طبعة شركة المعارف الاسلامية ) .