لا يحلف المنكر إلا على القطع في فعل نفسه وعلى نفي العلم في فعل غيره
أو إمرأة برزة و لا يحلف المنكر إلا على القطع و يحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى على أن يكون وكيله قبض أو باع أما المدعي و لا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول ، و يحلف على الجزم و يكفى مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق و لو ادعى المنكر الابراء أو الاداء انقلب مدعيا و المدعي منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق و لا يتوجه على الوارث - بالدعوى على مورثه - إلا مع دعوى علمه بموته أو إثباته و علمه بالحق و أنه ترك في يده ما لا و لا يسمع الدعوي في الحدود مجردة عن البينة ، و لا يتوجه بها يمين على المنكر و لو ادعى الوارث لمورثه ما لا سمعت دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن " قال دام ظله " : و لا يتوجه ( اي اليمين ) على الوارث ، بالدعوى على مورثه ، الا مع دعوى علمه بموته ، أو إثباته و علمه بالحق ، و أنه ترك في يده ما لا .أقول : إذا كانت الدعوي على المورث ، فلا تتوجه اليمين بتلك الدعوي على الوارث ، الا ان يدعى موت المورث ( الموروث خ ) و الوارث ينكر ( أو ) أثبت الموت ، و لكن الوارث ينكر أن له عليه حقا ( أو ) يسلم لكن يمنع ان له تركة ، ففي هذه المواضع ، تتوجه عليه اليمين على نفي العلم بالموت ، أو ثبوت الحق ، أو عدم التركة .