حكم ما لو ادعى الوارث لمورثه مالا - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ادعى الوارث لمورثه مالا

عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة

عدم توجه اليمين على الوارث إلا في مواضع خاصة

حكم ما لو ادعى المنكر الابراء

كفاية الحلف على نفي الاستحقاق

لايمين على المدعي إلا مع الرد

لا يحلف المنكر إلا على القطع في فعل نفسه وعلى نفي العلم في فعل غيره

أو إمرأة برزة و لا يحلف المنكر إلا على القطع و يحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى على أن يكون وكيله قبض أو باع أما المدعي و لا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول ، و يحلف على الجزم و يكفى مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق و لو ادعى المنكر الابراء أو الاداء انقلب مدعيا و المدعي منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق و لا يتوجه على الوارث - بالدعوى على مورثه - إلا مع دعوى علمه بموته أو إثباته و علمه بالحق و أنه ترك في يده ما لا و لا يسمع الدعوي في الحدود مجردة عن البينة ، و لا يتوجه بها يمين على المنكر و لو ادعى الوارث لمورثه ما لا سمعت دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن " قال دام ظله " : و لا يتوجه ( اي اليمين ) على الوارث ، بالدعوى على مورثه ، الا مع دعوى علمه بموته ، أو إثباته و علمه بالحق ، و أنه ترك في يده ما لا .

أقول : إذا كانت الدعوي على المورث ، فلا تتوجه اليمين بتلك الدعوي على الوارث ، الا ان يدعى موت المورث ( الموروث خ ) و الوارث ينكر ( أو ) أثبت الموت ، و لكن الوارث ينكر أن له عليه حقا ( أو ) يسلم لكن يمنع ان له تركة ، ففي هذه المواضع ، تتوجه عليه اليمين على نفي العلم بالموت ، أو ثبوت الحق ، أو عدم التركة .





/ 675