حد المحارب
حكم ما لن شهد بعض اللصوص على بعض
و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل . و كذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض . وحده : القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي . و للاصحاب اختلاف .الفصل السادس في المحارب " قال دام ظله " : و للاصحاب اختلاف ، قال المفيد بالتخيير ، و هو الوجه ، و قال الشيخ بالترتيب ، إلى آخره .اما وجه قول المفيد ، فهو ظاهر التنزيل ، قال الله تعالى ، انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ، الآية . و مستند النهاية ، الروايات ( منها ) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن ابي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سئل عن قول الله عز و جل : إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ، الآية ؟ فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع ؟ فقال : إذا حارب الله و رسوله وسعى ( يسعى خ ) في الارض فسادا ، فقتل ، قتل به ، و ان قتل و أخذ المال ، قتل و صلب ، و ان أخذ المال و لم يقتل ، قطعت يده و رجله من خلاف ، و ان شهر السيف ، و حارب الله و رسوله ، وسعى في الارض فسادا ، و لم يقتل و لم يأخذ المال ، نفي من الارض سنة إلى مصر آخر ، و يكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي ، فلا تجالسوه ، و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ( الحديث ) .( 1 ) المائدة - 23 .( 2 ) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 4 ، و ذيله باب 3 حديث 2 من أبواب حد المحارب ، و تامه : فان خرج من ذلك المصر إلى غيره ، كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت ، فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها ؟ قال : ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها .