لو ضرب الولي الجاني وتركه ظنا" أنه مات فبرئ - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ضرب الولي الجاني وتركه ظنا" أنه مات فبرئ

لو قتل واحد رجلين أو أكثر

ماله ، و لو لم يكن له مال أخذت من الاقرب فالأَقرب . و قيل : لا دية .

( الثالثة ) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، و لا سبيل إلى ماله ، و لو تراضوا بالدية فلكل واحد دية .

( الرابعة ) إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا أنه مات فبرئ ففي رواية ( 1 ) يقتض من الولي ( 2 ) ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، و الراوي أبان بن عثمان ، و فيه ضعف إرساله الرواية ( إرسال الرواية خ ) .

يكن له مال ، أخذت من الاقرب فالأَقرب ، و قيل : لا دية .

الرواية عن ابي بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، و الا فمن الاقرب فالأَقرب ( الحديث ) . و أفتى عليها الشيخ في النهاية ، و هو مشكل بأن ( بما أن خ ) الدية ( إما ) في قتل الخطأ ( أو ) عن رضا القاتل . و قال في المبسوط : تسقط ، و يميل اليه في الخلاف ، و هو أصح ، لعدم التراضي ، و عليه المتأخر .

1 - الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 94 .

2 - بمثل ذلك الضرب .

( الرياض ) .

( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العاقلة ، و تمامه : و ان لم يكن له مال قرابة اداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم ج 19 ص 303 .

( 4 ) يعني وجوب الدية في الفرض المذكور - كما أفتى به في النهاية - مشكل ، فان وجوب الدية اما بحكم الشارع كما في قتل الخطأ ، أو لاجل رضا القاتل بإعطاء ما في قتل العمد ، و كلاهما في المقام مفقود .





/ 675