( 2 ) لا يشترط حضور شاهدين
( الثانية ) لا يشترط خضور شاهدين و لاولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة الاصح و الرواية صحيحة ، و أفتي عليها الشيخ في النهاية ، و ابن بابويه في المقنع و من لا يحضره الفقية ، الا ان الشيخ قال : العقد باطل ، و يمضي لو افاقت و رضيت . و قال المتأخر : العقد باطل ، فلا يقف على الاجازة ، و هذا حسن ، مع تسليم بطلان العقد . " قال دام ظله " : لا يشترط حضور شاهدين ، و لا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة ، على الاصح .ذهب الشيخ ( المشايخ خ ) من اصحابنا إلى ان النكاح صحيح بغير الشاهد و الولي ، و ليس ذلك من شرطه ، بل هو من فضله ، و ما أعرف فيهم ( منهم خ ) مخالفا ، الا ابن ابي عقيل ، فانه يشترط فيه و هو مذهب الجمهور . و تمسكمهم بقول النبي صلى الله عليه و آله : لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل . و الجواب عن ذلك ، الطعن في السند ، و قد أنكره الزهري من الفقهاء ، و مدار الحديث عليه .سلمنا ذلك فهو من الآحاد ، لا يعارض عموم القرآن ، من قوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن و قوله تعالى : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .نزلنا عن هذا فانه معارض بما روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ليس للولي مع الثيب امر .( 1 ) سنن ابي داود ج 2 ص 229 باب في الولي حديث 3 من كتاب النكاح ، إلى قوله : بولي .( 2 ) و ( 3 ) و البقرة - 232 و 230 .( 4 ) كنز العمال ج 16 ص 311 رقم 44650 .