( 6 ) دية افتضاض البكر بالاصبع - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 6 ) دية افتضاض البكر بالاصبع

أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، و هي رواية السكوني ، و فيه ضعف .

( السادسة ) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر نسائها على الاشهر .

هذا مروي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية . و عليها فتوى الشيخين و سلار ، و قال المتأخر : عليه التعزير لا غير . " قال دام ظله " : من اقتض بكرا باصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ، و مهر نسائها على الاشهر ، و في رواية : ثلث ديتها .

هذه رواها الحسين بن عثمان ، عن ابي عمرو المتطبب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، في رجل اقتض جارية باصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية ، مائة و ستين دينارا و ثلثي دينار ، و قضى عليه بصداق مثل نساء قومها و في طريقها ابن فضال . و روى هشام بن إبراهيم ، عن ابي الحسن عليه السلام ، ان عليه الدية كاملة . و الشيخ ذهب إلى أن عليه مهر نسائها ، و سكت عن الدية ، و كذا أتباعه و المتأخر .

فاما شيخنا دام ظله ، تبع لفظ الرواية ، و هو أولى . و في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه عليهما السلام ، رفعت

( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب قصاص الطرف من كتاب القصاص ج 19 ص 137 .

( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 256 .

( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ديات الاعضاء ، فراجع الباب بالنسبة إلى سند الحديث بل واصله .

/ 675