( 6 ) دية افتضاض البكر بالاصبع
أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، و هي رواية السكوني ، و فيه ضعف .( السادسة ) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر نسائها على الاشهر .هذا مروي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية . و عليها فتوى الشيخين و سلار ، و قال المتأخر : عليه التعزير لا غير . " قال دام ظله " : من اقتض بكرا باصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ، و مهر نسائها على الاشهر ، و في رواية : ثلث ديتها .هذه رواها الحسين بن عثمان ، عن ابي عمرو المتطبب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، في رجل اقتض جارية باصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية ، مائة و ستين دينارا و ثلثي دينار ، و قضى عليه بصداق مثل نساء قومها و في طريقها ابن فضال . و روى هشام بن إبراهيم ، عن ابي الحسن عليه السلام ، ان عليه الدية كاملة . و الشيخ ذهب إلى أن عليه مهر نسائها ، و سكت عن الدية ، و كذا أتباعه و المتأخر .فاما شيخنا دام ظله ، تبع لفظ الرواية ، و هو أولى . و في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه عليهما السلام ، رفعت( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب قصاص الطرف من كتاب القصاص ج 19 ص 137 .( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 256 .( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ديات الاعضاء ، فراجع الباب بالنسبة إلى سند الحديث بل واصله .