ديات أنواع الكلاب
حكم ما لو أتلفه لا بالذكاة
2 * في الجناية على الحيوان * حكم ما لو قطع بعض جوارحه
لا ، لانه إتلاف لبعض منافعه التالف ، و لو أتلفه لا بالذكاة لزمته قيمته يوم إتلافه . و لو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الارش . و إن كان مما لا يؤكل و يقع عليه الذكاة كالأَسد و النمر ضمن أرشه . و كذا في قطع أعضائه مع استقرار حياته . و لو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا ، و لو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير .ففي كلب الصيد أربعون درهما ، و في رواية السكوني : يقوم . و كذا كلب الغنم و كلب الحائط ، و الاول أشهر .كأنه أتلف الكل . و قال شيخنا : ليس له ذلك ، لان المتلف بعض المنافع ، فلا يضمن الا ذلك القدر ، لان موجب البعض لا يوجب الكل ، و هو قوي ، و عليه المتأخر . " قال دام ظله " : ففي كلب الصيد ، أربعون درهما ، و في رواية السكوني : يقوم ، و كذا كلب الغنم و كلب الحائط ، و الاول أشهر ، إلى آخره .روى ابن ابي عمير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، و أبي عمير ، عن أحدهما عليهما السلام ، ان دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله .( 1 ) كان هذا السند تلفيق من سندين ، ( أحدهما ) ما رواه ابن ابي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات النفس ( ثانيهما ) ما رواه علي بن ابي حمزة ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، الوسائل باب 19 حديث 2 منها ج 19 ص 167 .