ديات أنواع الكلاب - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ديات أنواع الكلاب

حكم ما لو أتلفه لا بالذكاة

2 * في الجناية على الحيوان * حكم ما لو قطع بعض جوارحه

لا ، لانه إتلاف لبعض منافعه التالف ، و لو أتلفه لا بالذكاة لزمته قيمته يوم إتلافه . و لو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الارش . و إن كان مما لا يؤكل و يقع عليه الذكاة كالأَسد و النمر ضمن أرشه . و كذا في قطع أعضائه مع استقرار حياته . و لو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا ، و لو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير .

ففي كلب الصيد أربعون درهما ، و في رواية السكوني : يقوم . و كذا كلب الغنم و كلب الحائط ، و الاول أشهر .

كأنه أتلف الكل . و قال شيخنا : ليس له ذلك ، لان المتلف بعض المنافع ، فلا يضمن الا ذلك القدر ، لان موجب البعض لا يوجب الكل ، و هو قوي ، و عليه المتأخر . " قال دام ظله " : ففي كلب الصيد ، أربعون درهما ، و في رواية السكوني : يقوم ، و كذا كلب الغنم و كلب الحائط ، و الاول أشهر ، إلى آخره .

روى ابن ابي عمير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، و أبي عمير ، عن أحدهما عليهما السلام ، ان دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله .

( 1 ) كان هذا السند تلفيق من سندين ، ( أحدهما ) ما رواه ابن ابي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات النفس ( ثانيهما ) ما رواه علي بن ابي حمزة ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، الوسائل باب 19 حديث 2 منها ج 19 ص 167 .





/ 675