يعتبر في الاوصياء التكليف والاسلام - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعتبر في الاوصياء التكليف والاسلام

و لو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي . و إذا قال : اعطوا فلانا كذا دفع إليه يصنع به ما شاء . و يستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره .

( الرابع ) في الاوصياء : و يعتبر فيهم التكليف و الاسلام .

مات الموصي له ينتقل حقه إلى ورثته . و يدل عليه ما رواه الشيخ مرفوعا إلى محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي الوصي له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : و من أوصى لاحد شيئا شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي ، فالوصية لوارث الذي أوصى له ، الا ان يرجع في وصيته قبل موته . و ما رواه محمد بن عمر الباهلي ( الساباطي يه يب صائل ) قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى الي و أمرني أن اعطي عما له في كل سنة شيئا ، فمات العم ؟ فكتب : أعط ورثته .

فاما ما رواه منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته ان حدث به حدث ، فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء . و ما رواه أبو بصير و فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن ابي عبد الله عليه

( 1 ) يعني متصلا سنده إلى محمد بن قيس ، و ليس المراد الرفع المصطلح عند أهل الحديث .

( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الوصايا .

( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الوصايا .

( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 5 من كتاب الوصايا .

/ 675