يعتبر في الاوصياء التكليف والاسلام
و لو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي . و إذا قال : اعطوا فلانا كذا دفع إليه يصنع به ما شاء . و يستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره .( الرابع ) في الاوصياء : و يعتبر فيهم التكليف و الاسلام .مات الموصي له ينتقل حقه إلى ورثته . و يدل عليه ما رواه الشيخ مرفوعا إلى محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي الوصي له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : و من أوصى لاحد شيئا شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي ، فالوصية لوارث الذي أوصى له ، الا ان يرجع في وصيته قبل موته . و ما رواه محمد بن عمر الباهلي ( الساباطي يه يب صائل ) قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى الي و أمرني أن اعطي عما له في كل سنة شيئا ، فمات العم ؟ فكتب : أعط ورثته .فاما ما رواه منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته ان حدث به حدث ، فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء . و ما رواه أبو بصير و فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن ابي عبد الله عليه( 1 ) يعني متصلا سنده إلى محمد بن قيس ، و ليس المراد الرفع المصطلح عند أهل الحديث .( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الوصايا .( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الوصايا .( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 5 من كتاب الوصايا .