و لو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع . و لو مات المودع و كان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . و لو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين . و أما العارية : فهي الاذن في الانتفاع بالعين تبرعا ، و ليست لازمة لاحد المتعاقدين . و يشترط في المعير كمال العقل و جواز التصرف . و للمستعير الانتفاع بما جرت به العادة ، و لا يضمن التلف و لا النقصان و لو اتفق بالانتفاع ، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن يكون العين ذهبا أو فضة ، فالضمان يلزم و إن لم يشترط . و لو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . و كذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . و كل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ، و يقتصر المستعير على ما يؤذن له . و لو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه . و لو اختلفا في الرد فالقول قول المعير . و لو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه ." قال دام ظله " - في العارية : و لو اختلفا في القمية فقولان ، أشبههما قول الغارم مع يمينه .