( 2 ) يرث الدية من يتقرب بالاب
( الثانية ) يرث الدية من يتقرب بالاب ذكرانا و أناثا ، و الزوج و الزوجة . و لا يرث من يتقرب بالام . و عليها فتوى الشيخ في النهاية ، في باب قضأ الدين عن الميت . و الرواية نادرة الورود ، ضعيفة السند ، مخالفة للاصل المسلم ، و هو كون القتل العمد موجبا للقصاص ، منافية لقوله تعالى : فقد جعلنا لوليه سلطانا و مستلزمة للاجتراء على القتل ، اعتمادا على منع الديان من القصاص ، و هو مضاد لقوله تعالى : و لكم في القصاص حيوة .فالأَولى إسقاطها ، و التمسك بالاصل ، المستلزم لعدم منع الديان من القصاص ، و لهذا قال دام ظله : ( الوجه لا ) و عليه المتأخر .لكن توهم هنا ان الشيخ استند في الفتوى إلى ما رواه صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل قتل و عليه دين ، و لم يترك ما لا ، فأخذ أهله الدية من قاتله ، أ عليهم ان يقضوا الدين ؟ قال : نعم ، قلت : و هو لم يترك شيئا ، قال : انما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين .فطفق في التأويل على وفق اختياره . و هو و هم ، و قلة الاطلاع على النقل ، و ذكرت هذا تنبيها لئلا يغتر ( يعتبر خ ) بكلامه . " قال دام ظله " : و لا يرث من يتقرب بالام ، و قيل : يرثها من يرث المال . و القول الاول للشيخين في النهاية و المقنعة ، و مستنده روايات ، منها ما رواه ابن( 1 ) الاسراء - 33 .( 2 ) البقرة - 179 .( 3 ) الظاهر كونه بصيغة المعلوم ، يعني توهم المتأخر .( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الدين و القرض ، بالسند الخامس .( 5 ) يعني لئلا يجعل كلامه معتبرا و محلا للاعتماد .